القواعد الفقهية14
الخميس فبراير 23, 2012 7:55 pm
القاعدة الرابعة عشر
لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة
لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة
هذه القاعدة من أصول الشريعة ، وذلك أن الشريعة الإسلامية جاءت بالحنفية
السمحة فلا أغلال فيها ولا آصار ولا تكليف فيها بما فيه حرج ومشقة شديدة لاتحتمل ،
بل كل تشريعاتها داخلة تحت القدرة والاستطاعـة فهـي كما قـال تعالى : ] لا
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا [ ، وقال
تعالى : ]
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ
[ .
وقال
r : ( بعثت
بالحنيفية السمحة ) هذا هو الأصل في شريعتنا أنها يسيرة في تشريعاتها إذا علمت هذا
فاعلم أن الأصل في كل واجب هو وجوب القيام به بنفسه فلا يجوز تركه أبدًا ، والأصل
في كل محرم وجوب تركه فلا يجوز فعله أبدًا ، هذا هو الأصل إلا أن الإنسان قد تعرض
له عوارض يعجز عن القيام بالواجب أو يحتاج إلى ارتكاب المحرم فحينئذٍ يجوز له ذلك ،
فيفوت من الواجب ما يعجز عنه ويرتكب من المحرم ما يضطر إليه ؛ لأن أدلة الشريعة دلت
على أن الواجبات تسقط بالعجز عنها ؛ لأن من شروط التكليف بالفعل أن يكون مقدورًا
عليه فإذا عجز الإنسان عن هذا الفعل الواجب فإنه لا يكون واجبًا في حقه ، وإن عجز
عن بعضه دون بعض فإن ما عجز عنه هو الذي يسقط دون ما قدر عليه ، ولأن الأدلة أيضًا
دلت على أن المحرم يحرم ارتكابه في حالة عدم الاضطرار إليه ، أما إذا اضطر إليه فله
ارتكاب ما تندفع به ضرورته فإذا اندفعت الضرورة عاد الحكم كما كان . إذًا هذه
القاعدة مكونة من جزئين نذكرهما كل واحد بأدلته وفروعه فأقول :
الأول
: ( لا واجب مع العجز ) قد دل على
ذلك الكتاب والسنة والإجماع في الجملة ، فمن الكتاب قوله تعالى : ] لا
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا [ وما يعجز
عنه الإنسان فإنه ليس في وسعه فلا يكلف به وهذا واضح .
ومن الأدلة
: قوله تعالى : ] وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ
عَلَيْهِمْ[ والقول
بالتكليف مع العجز فيه إثقال وأغلال وآصار وقد أزيلت من الشريعة الإسلامية فمقتضى
إزالتها أن لا يكلف العاجز عن الواجب به .
ومنها
: قوله تعالى : ]
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ
[ والقول
بتكليف العاجز مع عجزه منافٍ لإرادة الله تعالى ؛ لأنه من العسر ، لكن مقتضى هذه
الإرادة أن يسقط التكليف عن العاجز عن الواجب بالإتيان بالواجب ، وجماع ذلك كل دليل
من القرآن فيه إخبار بيسر الشريعة وإرادة التخفيف وعدم تكليف النفس ما لا تطيق كل ذلك داخل في أدلة هذه القاعدة .
وأما أدلة
ذلك من السنة : فحديث
عمران بن حصين أن النبي r قال له :
( صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب ) رواه البخاري .
ومثله حديث
جابر عند البيهقي بسند قوي ، ومنه قوله r : ( ما
نهيتكم عنه فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم ) ، فعلق إتيان الأمر
بالاستطاعة فغير المستطيع لا يطالب بما عجز عنه . وأدلتها كثيرة لكن فيما مضى كفاية
.
وإلى فروع
هذه الجزئية من القاعدة فأقول :
منها :
من عجز عن القيام في الفرض سقط عنه ويصلي قاعدًا لحديث عمران بن حصين
.
ومنها
: من عجز عن الطهارة المائية لعذرٍ ما ، سقطت عنه وينتقل إلى الطهارة
الترابية ولا يعيد على الصحيح ولو قدر عليها في الوقت .
ومنها
: من عجز عن الإتيان لصلاة الجماعة لعذرٍ من الأعذار سقطت عنه ويصلي في
بيته .
ومنها
: من عجز عن استقبال القبلة لعذرٍ سقط عنه ويصلي على حسب حاله ولا يعيد
.
ومنها
: من عجز عن الحج بنفسه سقط عنه ووجب بغيره وتقدم .
ومنها
: من عجز عن الصوم لكبرٍ أو مرضٍ لا يرجى برؤه سقط عنه ويطعم عن كل يومٍ
مسكينًا .
ومنها
: من عجز عن إزالة أثر النجاسة سقطت عنه ويصلي ولا يضيره هذا الأثر وعليه
حديث أبي هريرة عن خوله عند أبي داود .
ومنها: من عجز عن السجود والركوع أو أحدهما أومأ بهما أو أومأ بما عجز عنه
.
وجماع هذه
الفروع أن كل واجب عجزت عنه كله سقط كله وإن كان العجز عن بعضه فإنه يسقط ما عجزت
عنه ، وعلى ذلك تخرج الفروع .
الجزء
الثاني : (لا محرم
مع الضرورة) أي أنه في
حالة الضرورة يجوز المحرم ولا يكـون محرمًا ، وقـد دل على ذلك قوله تعالى بعد ذكر
المحرمات من بهيمة الأنعام : ] إِلا
مَا اضْطُرِرْتُمْ [ (1)يعني
أن هذه المحرمات السابق ذكرها تجوز في حالة الضرورة .
ومن الأدلة
: جميع الأدلة التي فيها رفع الحرج والآصار والأغلال ، وأنه لا تكلف نفس
إلا وسعها ، وأن الله لا يحمل النفس إلا ما تطيق ، كل ذلك يدل على هذه القاعدة؛
لأنه لو لم يجز ارتكاب المحرم مع قيام الضرورة لكان ذلك من الحرج ومن تكليف
مالا يطاق ، فإن الضرورة حالة لو لم تراعى لأدى ذلك إلى فوات النفس أو الطرف .
إذا علمت
هذا فإن هذا الجزء من القاعدة ليس بمطلق وإنما هو مقيد بحالة الضرورة فقط أي أنه
يجوز تناول الحرام بالقدر الذي تندفع به الضرورة فإذا زالت الضرورة عاد الحكم إلى
ما كان عليه ولذلك قال العلماء : ( الضرورة تقدر بقدرها ) فالحرام جاز لعلة
وهي الضرورة والحكم مناط بعلة ينتفي بانتفائها ، فإذا زالت العلة التي هي الضرورة
زال الجواز وعاد الحكم إلى الحرمة .
ثم اعلم :
أن الإنسان إذا اضطر إلى ارتكاب المحرم من أجل الضرورة لإنقاذ نفسه أو طرفٍ من
أطرافه ولكنه لم يفعل ومات فإنه يموت عاصيًا آثـمًا، لأن حفظ نفسه وأطرافه واجب
عليه ، ففعل المحرم حال الاضطرار ليس من الرخص المستحبة وإنما هو من الرخص الواجبة
فهو عزيمة لا يجوز تركه .
ثم اعلم :
أن الإنسان إذا ارتكب المحرم للضرورة ولكنه زاد عن حدها أي فعل ما تندفع به ضرورته
وزاد ، فهل يأثم على الجميع أو لا يأثم إلا على القدر الزائد فقط ؟
فيه خلاف
في المذهب ، والراجح منه أنه راجع إلى نيته إن كان لا ينوي بارتكاب المحرم إلا دفع
الضرورة ثم زاد على ذلك فإنه لا يأثم إلا على الزائد فقط ، وإن كان ينوي به التلذذ
أو الاستمتاع فإنه يأثم على الجميع ، ذلك لأن الله تعالى قال : ] فَمَنْ
اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إثْمَ عَلَيْهِ [ فقوله
: ] غَيْرَ
بَاغٍ [ أي غير
مريد لارتكاب المحرم وإنما اضطرته ضرورته وإلا فهو لا يبغي ارتكابه ، وقوله :
] وَلا
عَادٍ [ أي غير
متعدٍ لحد الضرورة ، وقوله : ] فَلا
إثْمَ عَلَيْهِ [ أي بهذين
الوصفين ، والحكم المعلق بوصفٍ يثبت بثبوته وينتفي بزواله ، فنقول : من زاد
على المحرم إن كان غير باغ له فإنه يأثم على الزيادة فقط لأنه تعدى حد الضرورة ،
وإن كان باغياً للمحرم ومتعدياً لحد الضرورة فإنه يأثم مرتين على إرادة الحرام
تلذذًا ، وعلى تعدي حد الضرورة .
ثم اعلم
أنه إذا كانت لا تندفع الضرورة إلا باستعمال ملك الغير(1)
فإنه يجوز له استعماله إذا لم تتعلق به ضرورة مالكه ، ولا يجوز لهذا المالك أن يمنع
صاحب الضرورة من القدر الذي تندفع به ضرورته فإن منعه فلصاحب الضرورة قهره عليه
واستعماله ولو بغير إذنه لكن يضمن صاحب الضرورة هذا المال إن كان طعامًا ضمن بدله
أو ثمنه وهكذا ، والقاعدة عند العلماء تقول : ( الاضطرار لا يبطل حق
الغير )(1)
فعلى صاحب الضرورة ضمان ما أتلفه بسبب دفع ضرورته إذا لم يتبرع بها صاحب الملك ،
والله أعلم .
ثم اعلم
أنه يجب أن يفرق الإنسان من حالة الضرورة وبين الحاجة فلا يخلط بينهما(2)
فحالة الحاجة لا يؤدي عدم مراعاتها إلى تلف النفس أو الطرف بخلاف حالة الضرورة
.
ولكي تتضح هذه القاعدة نذكر بعض فروعها :
فمنها
: من بلغ به الجوع حد الهلاك وليس عنده ما يطعمه إلا ميتة فيجوز له أن
يأكل منها بقدر ما تندفع به الضرورة وليس له أن يشبع منها ، بل يأكل ما يقيم
أوده فقط .
ومنها
: من غص وليس عنده ما يدفع به غصته إلا خمراً فله أن يشرب منه بالقدر
الذي تندفع به الضرورة فقط .
ومنها
: من اضطر إلى لبس الحرير لمرضٍ به كحكة أو نحوها فإنه يجوز له ذلك كما
في الحديث عن أنس : ( أن النبي r رخص لعبد
الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفرٍ من حكةٍ كانت بهما )(3)
متفق عليه . وسيأتي زيادة إيضاح لذلك .
ومنها
: من احتاجت أو احتاج لكشف عورته أو عورتها أو كشف وجهها لضرورة العلاج
جاز ذلك لكن بالقدر الذي تدعو إليه الضرورة(1)
، والله المستعان من أهل هذا الزمان .
ومنها
: أن الضرورة في هذه الأزمنة المتأخرة تدعو إلى إباحة تصوير ما يُعرِّف
بالنفس كالبطاقة والشهادة والرخصة ونحوها ، فهذه الصور لما دعت إليها الضرورة جازت
، لكن بالقدر الذي تندفع به(2)
. والله أعلى وأعلم .
وصلى الله على محمد وآله وسلم
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى