ما احلا التوحيد

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ما احلا التوحيد
ما احلا التوحيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
نتائج البحث
بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية

المواضيع الأخيرة
اثاث للشقه بالوان رائعه الأحد أبريل 22, 2012 8:06 pmانين الصمت
اطلي اضافرك بالوان جذابه الأحد أبريل 22, 2012 2:37 amانين الصمت
اقنعه لجميع انواع البشرهالثلاثاء مارس 13, 2012 2:34 amأنين الصمت
برنامج العروس يوم زواجهاالأحد مارس 11, 2012 9:32 pmأنين الصمت
نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



إعلانات تجارية

    لا يوجد حالياً أي إعلان


    اذهب الى الأسفل
    Admin
    Admin
    Admin
    عدد المساهمات : 445
    نقاط : 1627
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 25/07/2011
    العمر : 51
    الموقع : https://twhed.mam9.com
    https://twhed.mam9.com

    القواعد الفقهية7 Empty القواعد الفقهية7

    الخميس فبراير 23, 2012 7:46 pm

    القاعـدة السابعـة

    الشروط في باب المأمــورات لا تسـقط بالجهل والنسيان وفي الـتروك تسـقط
    بهمـا

    اعلم - رحمك الله تعالى - أن الشروط
    عندنا نوعان : شروط صحة ، وشروط وجوب . فشروط الصحة هي التي لا يصح الفعل إلا بها
    كالطهارة شرط لصحة الصلاة وكذلك استقبال القبلة وستر العورة وإزالة النجاسة .


    وشروط
    الوجوب هي التي لا تعلق لها بالصحة وإنما لها تعلق بالوجوب فلا يجب الفعل إلا بها
    لكن يصح بدونها كشرط المحرم للمرأة في الحج، لا يجب عليها الحج إلا عند توفر المحرم
    ، لكن لو حجت بلا محرم فحجها صحيح مع الإثم ، كاشتراط الإقامة لوجوب الصوم ، فلو
    صام المسافر لصح صيامه لكن لا يجب عليه إلا بالإقامة ، وهكذا


    إذا علمت
    هذا فاعلم أن قولنا في القاعدة ( الشروط ) إنما نعني بها شروط الصحة لا شروط
    الوجوب فانتبه لهذا حتى لا تشكل عليك بعض الفروع .


    ثم اعلم أن
    شروط الصحة عندنا نوعان :

    الأول : شروط كانت معدومة فأمر المكلف بإيجادها ، فهذه هي المراد
    بقولي : ( في باب المأمورات ) يعني أن المكلف أمر بإيجادها ، كالطهارة
    للصلاة كانت معدومة فأمر المكلف بإيجادها عند كل صلاةٍ إذا كان محدثًا ، فالطهارة
    شرط مأمور بإيجاده . الثاني : شروط أمر المكلف بعدم التلبس بها أي
    باجتنابها والابتعاد عنها ، فهذه هي المرادة بقولي : ( في باب التروك ) يعني
    أن المكلف أمر بتركها ، كإزالة النجاسة هو شرط تركي بمعنى أن المكلف أمر باجتناب
    النجاسة والابتعاد عنها لا بفعلها ، وإن أشكل عليك ذلك فإليك هذين السؤالين اللذين
    يوضحان الفرق : فأقول : إذا أشكل عليك شرط من شروط الصحة هل هو من شروط
    الإيجاد أو من شروط الترك ؟ فاسأل نفسك سؤالين :


    هل الله أمرنا بالإتيان بهذا الشرط أي بإيجاده
    وقد كان معدومًا ؟ أم أن الله أمرنا بتركه واجتنابه والابتعاد عنه ؟


    إذا كان
    الجواب بالأول :نعم ، أي أن الله أمرنا بإيجاده فاعرف أنه من شروط المأمورات
    .


    وإذا كان
    الجواب بالثاني :نعم ، أي أن الله أمرنا بتركه واجتنابه والابتعاد عنه
    فاعـرف أنه من شروط التروك ، كالطهارة لصحة الصلاة ، وترك الأكل لصحة الصيام .


    فتقول
    :
    هـل الله أمرنـي بفعـل الطهـارة وإيجادها والتلبس بها أو أمرني بترك
    الطهارة ؟ الجواب : نعم أمرك الله بإيجاد الطهارة عند إرادة الصلاة ، إذًا
    الطهارة شرط مأمور بإيجاده فلا يسقط بالجهل والنسيان .


    وتقول
    :
    هل الله أمرني إذا صمت أن أوجد الأكل والشرب أو أترك الأكل والشرب ؟
    الجواب : هو أن أترك الأكل والشرب ، إذًا الأكل والشرب لصحة الصوم شرط تركي
    فيسقط بالجهل والنسيان وهذا واضح جدًا .


    وقولنا :
    ( لا تسقط بالجهل والنسيان ) المراد به هو الجهل الذي لا يعذر فيه صاحبه
    كالجهل الذي يقدر المكلف أن يرفعه عن نفسه لكنه فرط في ذلك . وأما النسيان فهو عارض
    طبيعي يغطي على التفكير ويقطع اتصاله ، ولا يؤاخذ الإنسان به في حالٍ دون حال ، إذا
    علمت هذا فاعلم أن دليل هذه القاعدة هو الاستقراء التام لأدلة الشريعة كما سنذكره
    الآن في بعض الفروع ، والله أعلم . فمنها
    :
    رجل صلى بلا ستر عورة ناسيًا أو جاهلاً فما الحكم ؟ نقول : هل ستر
    العورة مما أمر المكلف بإيجاده والتلبس به أو مما أمر المكلف بتركه واجتنابه ؟ لاشك
    أن الجواب هو الأول إذا هو شرط مأمور بإيجاده ، والشروط المأمور بإيجادها لا تسقط
    بالجهل والنسيان إذاً صلاته باطلة ويلزمه إعادتها ، والله أعلم .


    ومنها
    :
    صلى رجل بلا استقبال للقبلة جاهلاً الحكم جهلاً لا يعذر فيه أو ناسيًا
    لاستقبالها ، فما الحكم ؟ الجواب أن نقول : هل استقبال القبلة مما أمر
    المكلف بإيجاده أو مما أمر المكلف بتركه واجتنابه ؟ الجواب هو الأول إذًا استقبال
    القبلة من شروط الإيجاد فلا يسقط بالجهل والنسيان فصلاته إذًا باطلة ، والله أعلم
    .


    ومنها
    :
    رجل تكلم في الصلاة جاهلاً أو ناسيًا فما الحكم ؟ نقول إن الكلام في
    الصلاة مما أمر المكلف بتركه واجتنابه لا مما أمر بفعله فإذًا هو من شروط التروك
    وشروط التروك تسقط بالجهل والنسيان إذًا صلاته صحيحة ولا شيء عليه ويدل على ذلك
    حديث معاوية بن الحكم في مسلم .


    ومنها
    :
    أن من أكل أو شرب في الصلاة ناسيًا أو جاهلاً فإن صلاته صحيحة كثيرًا
    كان الأكل أو قليلاً ؛ لأن الأكل والشرب في الصلاة مما أمر المكلف بتركه واجتنابه
    فهو شرط تركي وشروط التروك تسقط بالجهل والنسيان .


    ومنها
    :
    أن من صلى بلا نية ناسيًا لها أن صلاته باطلة ؛ لأن النية مما أمر
    المكلف بإيجاده والتلبس به فهي من شروط الإيجاد وشروط الإيجاد لا تسقط بالجهل
    والنسيان .


    ومنها
    :
    أن من أكل أو شرب ناسيًا في رمضان لا شيء عليه ويتم صومه فإنما أطعمه
    الله وسقاه ذلك لأن الأكل والشرب في رمضان مما أمر المكلف بتركه واجتنابه فهو شرط
    تركي وشروط التروك تسقط بالجهل والنسيان فصومه صحيح وعلى ذلك يدل حديث أبي هريرة :
    ( من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه … ) متفق عليه.


    ومنها
    :
    من جامع في نهار رمضان جاهلاً أو ناسيًا فإنه لا شيء عليه وصومه صحيح ؛
    لأن الجماع في نهار رمضان مما أمر المكلف بتركه واجتنابه وعدم فعله فهو إذًا شرط
    تركي وشروط التروك تسقط بالجهل والنسيان وهذا هو الصحيح خلافًا للمذهب .


    ومنها
    :
    من ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام ، أيَّا كان ذلك المحظور جاهلاً
    أو ناسيًا فلا كفارة ولا فدية ؛ لأن هذه المحظورات مما أمرنا بتركها واجتنابها حال
    الإحرام فهي من شروط التروك وشروط التروك تسقط بالجهل والنسيان وهذا هو الصحيح
    خلافًا لمن فرق بين الصيد وما كان من باب الإيلاف وبين غيره ، والله أعلم .


    ومنها
    :
    من ترك التسمية على الذبيحة جاهلاً أو ناسيًا فذبيحته حرام وميتة ؛ لأن
    التسمية على الذبيحة مما أمر المكلف بإيجاده وفعله فهي من شروط الإيجاد والشروط في
    باب الإيجاد لا تسقط بالجهل والنسيان ، هذا هو الصحيح وعليه قوله تعالى :
    ] وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ
    [ ، وكذلك
    من ترك التسمية عند إرسال الجارحة أو آلة الصيد كالبندقية ونحوها لا يحل ما اصطاده
    لأن التسمية من شروط الإيجاد فلا تسقط بالجهل والنسيان ، هذا الصحيح خلافًا لمن قال
    تسقط التسمية في الكل مع النسيان ،
    وخلافًا لمن فرق بينهما فقال تسقط عند الذبح ولا تسقط على الصيد ، فإن
    التسمية على الذبح كالطهارة مع الصلاة ،فمن أحَلَّ الذبيحة التي تركت التسمية عليها
    فليصحح الصلاة التي لا طهارة قبلها ، فإن شروط الإيجاد بابها واحد وحكمها واحد وهي
    متماثلة في أن كل واحد منها مما أمر المكلف بإيجاده ، ولذلك اختار شيخ الإسلام حرمة
    ما ترك عليه التسمية أيًا كان ذبيحة أو صيدًا والحق معه ، والله أعلم .


    وفروعها
    كثيرة لكن فيما مضى كفاية - إن شاء الله تعالى - .


    مسألة
    :
    اعلم أن المطالبة بفعل المأمور ، أعظم من المطالبة بترك المنهي فمخالفة
    فعل المأمور أشد من ارتكاب المنهي ولذلك قلنا إن ترك المأمورات لا يسقط بالجهل
    والنسيان وارتكاب المنهي يسقط بالجهل والنسيان ، وأضرب مثالاً واحدًا على ذلك فأقول
    : إن معصية أبينا آدم كانت من قبيل فعل المنهي ، ومعصية عدونا إبليس كانت من قبيل
    ترك المأمور ، فقد أمر أبونا آدم بترك الأكل من هذه الشجرة واجتنابها والابتعاد
    عنها فلما أكل عاتبه الله وعاقبه بالهبوط
    من الجنة لكنه تاب عليه وعادت حاله بعد التوبة أكمل فتاب الله عليه . أما إبليس
    فإنه لما قال الله تعالى
    ] اسجدوا
    لآدم
    [ فإن الملائكة سجدوا جميعًا إلا هو ، فخالف
    الأمر عنادًا وتكبرًا واغترارًا بأصله ، فكانت حاله أسوأ حال وحرم من التوبة وطرد
    ولعن ومسخ على أقبح صورة(1)
    .


    فلذلك قلنا
    : إن ترك المأمور أشد عند الله من فعل المحظور ، والله تعالى أعلم

    الرجوع الى أعلى الصفحة
    صلاحيات هذا المنتدى:
    لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى