ما احلا التوحيد

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ما احلا التوحيد
ما احلا التوحيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
نتائج البحث
بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية

المواضيع الأخيرة
اثاث للشقه بالوان رائعه الأحد أبريل 22, 2012 8:06 pmانين الصمت
اطلي اضافرك بالوان جذابه الأحد أبريل 22, 2012 2:37 amانين الصمت
اقنعه لجميع انواع البشرهالثلاثاء مارس 13, 2012 2:34 amأنين الصمت
برنامج العروس يوم زواجهاالأحد مارس 11, 2012 9:32 pmأنين الصمت
نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



إعلانات تجارية

    لا يوجد حالياً أي إعلان


    اذهب الى الأسفل
    Admin
    Admin
    Admin
    عدد المساهمات : 445
    نقاط : 1627
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 25/07/2011
    العمر : 51
    الموقع : https://twhed.mam9.com
    https://twhed.mam9.com

    القواعد الفقهية19 Empty القواعد الفقهية19

    الخميس فبراير 23, 2012 8:07 pm

    القاعدة التاسعة عشر

    كل حكم لم يرد في الشرع ولا اللغة تحديده حُدَّ بالعرف(1)

    اعلم – رحمك الله تعالى – أن الأحكام الشرعية إما أن يرد تحديدها من قبل
    الشرع كنصب الزكوات وركعات الصلوات والحدود والكفارات ونحوها ، وإما أن يرد الحكم
    مطلقاً عن التحديد . فأما الأول فلا يدخل معنا في هذه القاعدة ، وأما الثاني وهو ما
    لم يرد في الشرع تحديده فلنا فيه حالتـان : إمـا أن نجـد لـه تحديدًا في اللغة
    كزوال الشمس وتحديد حد اللحية - على قول - فهذا نحده باللغة لأن الأحكام نزلت بلغة
    العرب
    ] بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ [ فوجب حمل ألفاظها على المتقرر في هذا اللسان ، لكن إذا لم يرد لهذا
    الحكم تحديد لا في الشرع ولا في اللغة فإن الصحيح عند المحققين أن يحد بالعرف أي
    بالعادة المطردة عند الناس أو الأفراد ، وهذه القاعدة فرع من فروع القاعدة الكبرى
    (العادة محكمة) ، ذلك أن ما اعتاده الناس فيما بينهم إذا لم يخالف دليلاً
    شرعيًا ينزل منزلة المشروع لا تنبغي مخالفته، وتحد به الأحكام الشرعية التي لم يرد
    لها حد في الشرع ولا اللغة وقد أمرنا الله بذلك في أكثر من آية فمن ذلك قوله تعالى
    :
    ] وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [ فرد معاشرة الزوج لزوجه إلى العرف ويدخل تحت ذلك النفقة عليها وكسوتها
    والإتيان لها بخادم ونحو ذلك ، كل ذلك يدخل تحت كلمة ( المعروف ) .


    ومن ذلـك قولــه تعالى : ] وَأمُرْ بِالْعُرْفِ [ فسرها بعض العلماء بذلك ، ومنه قوله r : ( خذي ما يكفيك وولدك
    بالمعروف ) . إذا عرفت هذا فاعلم أن هذا الحكم المبني على التحديد العرفي يختلف
    باختلاف الأعراف ولا يعد هذا من تغيير الشريعة أو تحريفها البتــة ، وهو المراد
    بقولهم : ( تغير الأحكام بتغير
    الأزمان )
    .


    ولذلك فروع كثيرة :

    فمنها : الحرز : اشترط العلماء بمقتضى الأدلة الصحيحة للقطع في السرقة
    أن يكون السارق قد أخذ المسروق من حرز مثله ، أي مثل المال المسروق ، فإذا أخذ
    المال من غير حرز فلا يجب عليه القطع ، لكن هذا الحرز لم يرد له تحديد في الشرع ولا
    في اللغة وإنما قال أهل اللغة : إن الحرز هو ما يوضع فيه المال فقط وهذا ليس بتحديد
    ، فإذا لم يرد له تحديد في الشرع ولا في اللغة فإننا نرجع إلى تحديده بالعرف فنقول
    : كل ما تعارف الناس عليه أنه حرز فإنه معتبر للقطع وما لا فلا .


    إذًا هو يختلف باختلاف أعراف الناس وباختلاف السلطان قوة وضعفًا ،
    وباختلاف المال ، فحرز الذهب والمال والجواهر هو الصناديق المقفلة في مكان أمين ،
    وحرز السيارة قفلها أو إدخالها للبيت ، وهكذا .


    فإذا سرق إنسان مالاً فننظر للعرف هل المحل المسروق منه هو حرز هذا
    المال بعينه ، فإذا كان ( نعم ) وجب القطع وإلا فلا وعلى ذلك فقس ، والعبرة
    في الحرز هو العرف وقت السرقة ، والله أعلم .


    ومنها : أوجب الله تعالى النفقة على الزوجة ، لكن لم يرد لهذه النفقة حد في
    الشرع ولا في اللغة ، فنرجع إلى تحديدها بالعرف ، فما عده العرف أنه من النفقة
    الواجبة للزوجة فهو واجب كالسكن والكسوة والإطعام ، وما عده العرف من النفقة
    المستحبة فهو مستحب كنوع(1)
    المأكول والمسكون والملبوس وهكذا ، ومن هنا نعرف أن العلماء - رحمهم الله تعالى – لما اجتهدوا في تحديد ذلك
    إنما هو مبني على العرف في زمانهم ، وأما في زماننا فالأمر يختلف كثيرًا ، والله
    أعلم .


    ومنها : السفر : قد علق عليه الشرع أحكامًا من قصر الصلاة والمسح ثلاثة
    أيام بلياليها وجواز الفطر ونحوه ، لكن لم يرد تحديد مسافة له في الشرع ولا في
    اللغة ، فنرجع في تحديده إلى العرف على الراجح ، فما عده الناس سفرًا فهو السفر
    الشرعي الذي تتعلق به الأحكام وما لا فلا ، فلا يحد بثمانين كيلاً أو بمسافة يومين
    أو غير ذلك فقد يكون سفرًا اليوم ما ليس بسفرٍ في المستقبل ، كما أنه قد كان سفرًا
    في الماضي ما ليس بسفرٍ اليوم فهو يختلف باختلاف العرف .


    ومنها : زينة الصلاة : فقد أمرنا بأخذ الزينة في قوله تعالى :
    ] خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [ وهي نوعان : زينة واجبة وهي ستر العورة وهذا حكم عام لا ينبني على
    الأعراف ؛ لأنه ورد تحديد العورة في الشرع ، وزينة مستحبة وهي المرادة هنا فهذه
    الزينة المستحبة ليس لها حد في الشرع ولا في اللغة ، فتحد بالعرف فما عده العرف أنه
    من الزينة فيسن اتخاذه في الصلاة فالعمامة في العهد الأول من الزينة ، والثوب
    والشماغ في عهدنا من الزينة ، لكن ليس من الزينة عند أهل مصر وهكذا ، فالزينة
    المستحبة تختلف باختلاف الأعراف ؛ لأن مبناها على العرف .


    ومنها : تحديد مدة الحيض لمن أطبق بها الدم ولا عادة لها ولا تمييز فإنها ترجع
    لعرف نسائها كأمها وأختها فإذا كان عرفهن ستة أيام أو سبعة أيام فتجلس ذلك ، لكن
    هذا الفرع في النفس منه شيء وإنما ذكرته للتنبيه عليه . والصواب في هذه الحالة أنها
    تجلس غالب الحيض وهو ستة أيام أو سبعة أيام لحديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها(1)
    .


    ومنها : القبض : أعني قبض المبيع يختلف باختلاف أعراف الناس بحسب تنوع
    السلع فقبض العقار عند الناس هو بتخليته وتمكين المستأجر أو المشتري من السكنى فيه
    ، وقبض الذهب والفضة يكون بتناوله باليد ، وقبض السيارة بتمكين البائع المشتري أن
    يتصرف فيها بل وينقلها من مكان الشراء وهكذا ، فالقبض معناه واحد لكن اختلف لاختلاف
    الأعراف ولاختلاف السلع وكل ذلك مبناه على العرف . أما قبض المكيلات والموزونات فإن
    له تحديد في الشرع وهو الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن فلا نرجع إلى العرف في
    تحديده .


    ومنها : الأصل أن تحديد اليمين بنية صاحبها ما لم يكن ظالمًا ، فإن لم تكن نية
    فنرجع إلى السبب المهيج فإن لم يكن ثمَّ سبب مهيج فنرجع إلى التعيين، فإن لم يكن
    ثمَّ تعيين نرجع إلى تحديدها بما يتناوله الاسم والأسماء ثلاثة: شرعي ولغوي وعرفي ،
    والفرع عندنا الآن في العرفي، فإذا حلف الإنسان لا يأكل لحمًا فأكل دجاجًا لم يحنث
    ؛ لأن العرف يقضي أن الدجاج ليس لحمًا ،ومن حلف لا يقرأ كتاب علمٍ فقرأ كتاب حسابٍ
    لم يحنث ؛ لأن كتب العلم تنصرف إلى كتب الشريعة في عرف الناس فحكمنا العرف في هذه
    اليمين .


    ومنها : المذهب أن خروج الدم اليسير من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ويعفى عنه
    ؛ لأنه نجس على المذهب لكن الكثير منه ينقض الوضوء ولا يعفى عنه ،لكن حد الكثير
    والقليل لم يرد في الشرع ولا اللغة فيحد بالعرف ، فكل ما عده العرف كثيرًا فهو كثير
    وما عده قليلاً فهو قليل ، قال ابن عباس : الكثير هو ما فحش في نفس كل أحدٍ بحسبه(1)
    ، والله أعلم .


    وعلى هذه الفروع فقس لكن يشترط في ذلك العرف أن لا يكون مخالـفًا لدليل
    شرعي ، والله تعالى أعلم .


    ومنها : ألفاظ البيوع والهبة والنكاح فإن البيع والهبة والنكاح أحكام شرعية
    وردت مطلقة في الشريعة ولا حدٍ للفظها في اللغة بحيث لا تصح إلا به فيكون المرجع
    فيها العرف على الراجح فما عده الناس بيعًا أو نكاحًا أو هبة أو وقفًا فهو بيع
    ونكاح وهبة ووقف ونحوها .
    الرجوع الى أعلى الصفحة
    صلاحيات هذا المنتدى:
    لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى