ما احلا التوحيد

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ما احلا التوحيد
ما احلا التوحيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
نتائج البحث
بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية

المواضيع الأخيرة
اثاث للشقه بالوان رائعه الأحد أبريل 22, 2012 8:06 pmانين الصمت
اطلي اضافرك بالوان جذابه الأحد أبريل 22, 2012 2:37 amانين الصمت
اقنعه لجميع انواع البشرهالثلاثاء مارس 13, 2012 2:34 amأنين الصمت
برنامج العروس يوم زواجهاالأحد مارس 11, 2012 9:32 pmأنين الصمت
يوليو 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



إعلانات تجارية

    لا يوجد حالياً أي إعلان


    اذهب الى الأسفل
    Admin
    Admin
    Admin
    عدد المساهمات : 445
    نقاط : 1627
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 25/07/2011
    العمر : 51
    الموقع : https://twhed.mam9.com
    https://twhed.mam9.com

    ما هى فؤاد تعدد الزوجات فى الاسلام للشيخ بن عثيمين رحمه الله Empty ما هى فؤاد تعدد الزوجات فى الاسلام للشيخ بن عثيمين رحمه الله

    الثلاثاء أكتوبر 04, 2011 3:30 am

    تاريخ التسجيل: 09-11-05
    المشاركات: 121
    افتراضي ما هي فوائد تعدد الزوجات في الاسلام؟؟؟
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    أريد أن نناقش هذه القضية:

    ما هي فوائد تعدد الزوجات في الاسلام؟؟؟

    و جزاكم الله خيرا
    رد مع اقتباس
    #2
    قديم 18-11-05, 09:10 AM
    إحسـان العتيـبي إحسـان العتيـبي غير متواجد حالياً
    وفقه الله

    تاريخ التسجيل: 12-03-02
    الدولة: الأردن
    المشاركات: 4,716
    افتراضي
    حِكَم التعدد

    أ- وصف الله تبارك وتعالى نفسه بـ "الحكمة" وسمى نفسه "الحكيم" ، وشرعه وأوامره كذلك متصفة بالحكمة ، لذا كان تشريع "التعدد" فيه حكمة بالغة ، جهلها أو تجاهلها أكثر الناس ولا سيما النساء منهم .
    وقد ذكر العلماء - رحمهم الله - حِكَما كثيرة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من واحدة والأمر كذلك بالنسبة لأمته صلى الله عليه وسلم.

    فمن الحكم المتعددة في زواج نبينا صلى الله عليه وسلم - كما ذكرها الحافظ ابن حجر- :

    1- أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عنه ما يظن به المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك .

    2- لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته لهم.

    3- للزيادة في تألفهم لذلك .

    4- للزيادة في التكليف حيث كلف أن لا يشغله ما حبب إليه منهن عن المبالغة في التبليغ .

    5- لتكثير عشيرته من جهة نسائه فتزداد أعوانه على من يحاربه .

    6- نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال ، لأن أكثر ما يقع من الزوجة مما شأنه أن يخفى مثله .

    7- الإطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة صلى الله عليه وسلم.

    8- خرق العادة له في كثرة الجماع مع التقليل من المأكول والمشروب وكثرة الصيام والوصال.

    9و10- تحصين نسائه والقيام على حقوقهن .أ.هـ. "فتح الباري" (9/143).

    أما حِكَم تزوج أمته صلى الله عليه وسلم بأكثر من واحدة فهي كثيرة أيضا، نذكر بعضها:

    قال الشيخ ابن عثيمين - معددا فوائد التعدد- :

    1- أنه قد يكون ضروريا في بعض الأحيان ، مثل : أن تكون الزوجة كبيرة السن، أو مريضة لو اقتصر عليها لم يكن له منها إعفاف، وتكون ذات أولاد منه، فإن أمسكها خاف على نفسه المشقة بترك النكاح، أو ربما يخاف الزنا، وإن طلقها فرق بينها وبين أولادها، فلا تزول هذه المشكلة إلا بحل التعدد .

    2- أن النكاح سبب للصلة والارتباط بين الناس، وقد جعله الله تعالى قسيما للنسب فقال تعالى { وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا} [الفرقان /54‎] ، فتعدد الزوجات يربط بين أسرٍ كثيرة ، ويصل بعضهم ببعض، وهذا أحد الأسباب التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بعدد من النساء .

    3- يترتب عليه صون عدد كبير من النساء، والقيام بحاجتهن من النفقة والمسكن وكثرة الأولاد، والنسل، وهذا أمر مطلوب للشارع .

    4- من الرجال من يكون حاد الشهوة لا تكفيه الواحدة ، وهو تقي نزيه، ويخاف الزنا، ولكن يريد أن يقضي وطراً في التمتع الحلال، فكان من رحمة الله تعالى بالخلق أن أباح لهم التعدد على وجه سليم .أ.هـ. من كتابه "الزواج" (ص 27-28).

    5- وقد يظهر بعد الزواج عقم المرأة ، ويكون الحل هو طلاقها، فإذا كان له سعة في الزواج من غيرها فلا يقول عاقل إن طلاقها أفضل .

    6- وقد يكون الزوج كثير السفر أو الغربة، فيحتاج إلى إحصان نفسه في غربته .

    7- كثرة الحروب ، ومشروعية الجهاد في سبيل الله سبب في قلة الرجال وكثرة النساء، وهذا الأمر تحتاج معه النساء إلى من يستر عليهن ، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالزواج.

    8- وقد يعجب الرجل بامرأة أو بالعكس بسبب الدين أو الخلق، فيكون الزواج هو الطريق الشرعي للقاء كل منهم بالآخر.

    9- وقد يحدث خلاف بين الزوجين ، ويتفرقان بالطلاق ، ثم يتزوج الرجل، ويرغب بالعودة إلى امرأته الأولى، فهنا يأتي تشريع التعدد حلا حاسما لمثل هذه الحالة .

    10- والأمة الإسلامية بحاجة ماسة إلى كثرة النسل لتقوية صفوفها والاستعداد لجهاد الكفار، ولا يكون ذلك إلا بكثرة الزواج من أكثر من واحدة وكثرة الإنجاب .(1)

    11- ومن حِكَم التعدد تفرغ المرأة في غير نوبتها لطلب العلم وقراءة القرآن، وتنظيف بيتها، وهذا لا يتيسر - غالبا - للمرأة ذات الزوج غير المعدِّد .

    12- ومن حِكَم التعدد زيادة الألفة والمحبة بين الزوج ونسائه ، إذ لا تأتي نوبة الواحدة منهن، إلا وهو في شوق لامرأته ، وهي كذلك في اشتياق له .

    وغيرها كثير ، والمسلم لا يشك لحظة أن في تشريع الله حكمة بالغة، وأعظم حكمة هو الامتثال لأمر الله وطاعته فيما حكم وأمر .

    ==

    ( 1 ) من (5) إلى (10) استفدته من رسالة الدكتور عبد الله الطيار "العدل في التعدد" بتصرف .
    __________________
    قال عبد الله بن المبارك : " ما أعياني شيء كما أعياني أني لا أجد أخاً في الله عز وجل "
    وقال ميمون بن مهران : "صديق لا تنفعك حياته لا يضرك موته ".
    رد مع اقتباس
    #3
    قديم 18-11-05, 01:55 PM
    أبو معاذ الحسن أبو معاذ الحسن غير متواجد حالياً
    عفا الله عنه

    تاريخ التسجيل: 03-03-05
    المشاركات: 882
    افتراضي
    لماذا يخشى النساء التعدد ؟
    http://akhawat.islamway.com/modules....rticle&sid=543
    __________________
    أليس من الخسران أنَّ لياليـاً تمـرُّ بِلا عِلـمٍ و تُحسَـبُ مِـن عُمـري
    رد مع اقتباس
    #4
    قديم 18-11-05, 04:30 PM
    حفيدة الصالحين حفيدة الصالحين غير متواجد حالياً
    وفقها الله

    تاريخ التسجيل: 09-11-05
    المشاركات: 121
    افتراضي
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    لقد أعجبني ما قاله سيد قطب رحمه الله في مسألة تعدد الزوجات:
    جاء الإسلام لا ليطلق ولكن ليحدد ولا ليترك الأمر لهوى الرجل ولكن ليقيد التعدد بالعدل وإلا امتنعت الرخصة المعطاة!
    ولكن لماذا أباح هذه الرخصة؟
    إن الإسلام نظام للإنسان. نظام واقعي إيجابي .يتوافق مع فطرة الإنسان وتكوينه, ويتوافق مع واقعه وضروراته, ويتوافق مع ملابسات حياته المتغيرة في شتى البقاع وشتى الأزمان ,وشتى الأحوال.
    إنه نظام واقعي إيجابي, يلتقط الإنسان من واقعه الذي هو فيه, ومن موقفه الذي هو عليه, ليرتفع به في المرتقى الصاعد, إلى القمة السامقة. في غير إنكار لفطرته أو تنكر ; وفي غير إغفال لواقعه أو إهمال ; وفي غير عنف في دفعه أو اعتساف!
    إنه نظام لا يقوم على الحذلقة الجوفاء ; ولا على التظرف المائع ; ولا على المثالية الفارغة ; ولا على الأمنيات الحالمة التي تصطدم بفطرة الإنسان وواقعه وملابسات حياته ثم تتبخر في الهواء!
    وهو نظام يرعى خلق الإنسان ونظافة المجتمع فلا يسمح بإنشاء واقع مادي من شأنه انحلال الخلق وتلويث المجتمع تحت مطارق الضرورة التي تصطدم بذلك الواقع. بل يتوخى دائما أن ينشىء واقعا يساعد على صيانة الخلق ونظافة المجتمع مع أيسر جهد يبذله الفرد ويبذله المجتمع.
    فإذا استصحبنا معنا هذه الخصائص الأساسية في النظام الإسلامي, ونحن ننظر إلى مسألة تعدد الزوجات.... فماذا نرى نرى؟
    أولا أن هناك حالات واقعية في مجتمعات كثيرة_ تاريخية وحاضرة_ تبدو فيها زيادة عدد النساء الصالحات للزواج على عدد الرجال الصاحلين للزواج.. والحد الأعلى لهذا الاختلال الذي يعتري بعض المجتمعات لم يعرف تاريخيا أنه تجاوز نسبة أربع إلى واحد وهو يدور دائما في حدودها.
    فكيف نعالج هذا الواقع الذي يقع ويتكرر وقوعه بنسب مختلفة هذا الواقع الذي لا يجدي فيه الإنكار؟
    نعالجه بهز الكتفين؟ أو نتركه يعالج نفسه بنفسه؟ حسب الظروف والمصادفات؟!
    إن هز الكتفين لا يحل مشكلة كما أن ترك المجتمع يعالج هذا الواقع حسبما اتفق لا يقول به إنسان جاد يحترم نفسه ويحترم الجنس البشري!
    ولا بد إذن من نظام ولا بد إذن من إجراء..
    وعندئذ نجد أنفسنا أمام احتمال من ثلاثة احتمالات:
    1- أن يتزوج كل رجل صالح للزواج امرأة من الصالحات للزواج ثم تبقى واحدة أو أكثر حسب درجة الاختلال الواقعة بدون زواج تقضي حياتها أو حياتهن لا تعرف الرجال!
    2- أن يتزوج كل رجل صالح للزواج واحدة فقط زواجا شرعيا نظيفا ثم يخادن أو يسافح واحدة أو أكثر من هؤلاء اللواتي ليس لهن مقابل في المجتمع من الرجال فيعرفن الرجل خدينا أو خليلا في الحرام والظلام!
    3- أن يتزوج الرجال الصالحون كلهم أو بعضهم أكثر من واحدة وأن تعرف المرأة الأخرى الرجل زوجة شريفة في وضح النور لا خدينة وولا خليلة في الحرام والظلام!
    الاحتمال الأول ضد الفطرة وضد الطاقة بالقياس إلى المرأة التي لا تعرف في حياتها الرجال ولا يدفع هذه الحقيقة ما يتشدق به المتشدقون من استغناء المرأة عن الرجل بالعمل والكسب فالمسألة أعمق بكثير مما يظنه هؤلاء السطحيون المتحذلقون المتظرفون الجهال عن فطرة الإنسان وألف عمل وألف كسب لا تغني المرأة عن حاجتها الفطرية إلى الحياة الطبيعية سواء في ذلك مطالب الجسد والغريزة وماطالب الروح والعقل من السكن والأنس بالعشير والرجل يجد العمل ويجد الكسب ; ولكن هذا لا يكفيه فيروح يسعى للحصول على العشيرة والمرأة كالرجل في هذا فهما من نفس واحدة.
    والاحتمال الثاني ضد اتجاه الإسلام النظيف ; وضد قاعدة المجتمع الإسلامي العفيف ; وضد كرامة المرأة الإنسانية والذين لا يحفلون أن تشيع الفاحشة في المجتمع هم أنفسهم الذين يتعالمون على الله ويتطاولون على شريعته لأنهم لا يجدون من يردعهم عن هذا التطاول بل يجدون من الكائدين لهذا الدين كل تشجيع وتقدير.
    والاحتمال الثالث هو الذي يختاره الإسلام يختاره رخصة مقيدة لمواجهة الواقع الذي لا ينفع فيه هز الكتفين ; ولا تنفع فيه الحذلقة والادعاء يختاره متمشيا مع واقعيته الإيجابية في مواجهة الإنسان كما هو بفطرته وظروف حياته ومع رعايته للخلق النظيف والمجتمع المتطهر ومع منهجه في التقاط الإنسان من السفح والرقي به في الدرج الصاعد إلى القمة السامقة ولكن في يسر ولين وواقعية.
    ثم نرى ثانيا في المجتمعات الإنسانية قديما وحديثا وبالأمس واليوم والغد إلى آخر الزمان واقعا في حياة الناس لا سبيل إلى إنكاره كذلك أو تجاهله .
    نرى أن فترة الإخصاب في الرجل تمتد إلى سن السبعين أو ما فوقها بينما هي تقف في المرأة عند سن الخمسين أو حواليها فهناك في المتوسط عشرون سنة من سني الإخصاب في حياة الرجل لا مقابل لها في حياة المرأة وما من شك أن من أهداف اختلاف الجنسين ثم التقائهما امتداد الحياة بالإخصاب والإنسال وعمران الأرض بالتكاثر والانتشار فليس مما يتفق مع هذه السنة الفطرية العامة أن نكف الحياة عن الانتفاع بفترة الإخصاب الزائدة في الرجال ولكن مما يتفق مع هذا الواقع الفطري أن يسن التشريع الموضوع لكافة البيئات في جميع الأزمان والأحوال هذه الرخصة لا على سبيل الإلزام الفردي ولكن على سبيل إيجاد المجال العام الذي يلبي هذا الواقع الفطري ويسمح للحياة أن تنتفع به عند الاقتضاء وهو توافق بين واقع الفطرة وبين اتجاه التشريع ملحوظ دائما في التشريع الإلهي لا يتوافر عادة في التشريعات البشرية لأن الملاحظة البشرية القاصرة لا تنتبه له ولا تدرك جميع الملابسات القريبة والبعيدة ولا تنظر من جميع الزوايا ولا تراعي جميع الاحتمالات.
    ومن الحالات الواقعية المرتبطة بالحقيقة السالفة ما نراه أحيانا من رغبة الزوج في أداء الوظيفة الفطرية مع رغبة الزوجة عنها لعائق من السن أو من المرض مع رغبة الزوجين كليهما في استدامة العشرة الزوجية وكراهية الانفصال فكيف نواجه مثل هذه الحالات؟
    نواجهها بهز الكتفين ; وترك كل من الزوجين يخبط رأسه في الجدار؟! أو نواجهها بالحذلقة الفارغة والتظرف السخيف؟
    إن هز الكتفين كما قلنا لا يحل مشكلة. والحذلقة والتظرف لا يتفقان مع جدية الحياة الإنسانية ومشكلاتها الحقيقية...
    وعندئذ نجد أنفسنا مرة أخرى أمام احتمال من ثلاثة احتمالات:
    1- أن نكبت الرجل ونصده عن مزاولة نشاطه الفطري بقوة التشريع وقوة السلطان ونقول له عيب يا رجل إن هذا لا يليق ولا يتفق مع حق المرأة التي عندك ولا مع كرامتها!
    2- أن نطلق هذا الرجل يخادن ويسافح من يشاء من النساء!
    3- أن نبيح لهذا الرجل التعدد وفق ضرورات الحال ونتوقى طلاق الزوجة الأولى..
    الاحتمال الأول ضد الفطرة وفوق الطاقة وضد احتمال الرجل العصبي والنفسي وثمرته القريبة إذا نحن أكرهناه بحكم التشريع وقوة السلطان هي كراهية الحياة الزوجية التي تكلفه هذا العنت ومعاناة جحيم هذه الحياة وهذه ما يكرهه الإسلام الذي يجعل من البيت سكنا ومن الزوجة أنسا ولباسا.
    والاحتمال الثاني ضد اتجاه الإسلام الخلقي وضد منهجه في ترقية الحياة البشرية ورفعها وتطهيرها وتزكيتها كي تصبح لائقة بالإنسان الذي كرمه الله على الحيوان!
    والاحتمال الثالث هو وحده الذي يلبي ضرورات الفطرة الواقعية ويلبي منهج الإسلام الخلقي ويحتفظ للزوجة الأولى برعاية الزوجية ويحقق رغبة الزوجين في الإبقاء على عشرتهما وعلى ذكرياتهما وييسر على الإنسان الخطو الصاعد في رفق ويسر وواقعية.
    وشيء كهذا يقع في حالة عقم الزوجة مع رغبة الزوج الفطرية في النسل حيث يكون أمامه طريقان لا ثالث لهما:
    1- أن يطلقها ليستبدل بها زوجة أخرى تلبي رغبة الإنسان الفطرية في النسل.
    2- أو أن يتزوج بأخرى ويبقي على عشرته مع الزوجة الأولى.
    وقد يهذر قوم من المتحذلقين ومن المتحذلقات بإيثار الطريق الأول ولكن تسعا وتسعين زوجة على الأقل من كل مائة سيتوجهن باللعنة إلى من يشير على الزوج بهذا الطريق الطريق الذي يحطم عليهن بيوتهن بلا عوض منظور فقلما تجد العقيم وقد تبين عقمها راغبا في الزواج وكثيرا ما تجد الزوجة العاقر أنسا واسترواحا في الأطفال الصغار تجيء بهم الزوجة الأخرى من زوجها فيملأون عليهم الدار حركة وبهجة أيا كان ابتئاسها لحرمانها الخاص.
    وهكذا حيثما ذهبنا نتأمل الحياة الواقعية بملابساتها العملية التي لا تصغي للحذلقة ولا تستجيب للهذر ولا تستروح للهزل السخيف والتميع المنحل في مواضع الجد الصارم وجدنا مظاهر الحكمة العلوية في سن هذه الرخصة مقيدة بذلك القيد:
    " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة" فالرخصة تلبي واقع الفطرة وواقع الحياة ; وتحمي المجتمع من الجنوح تحت ضغط الضرورات الفطرية والواقعية المتنوعة إلى الانحلال أو الملال والقيد يحمي الحياة الزوجية من الفوضى والاختلال ويحمي الزوجة من الجور والظلم ; ويحمي كرامة المرأة أن تتعرض للمهانة بدون ضرورة ملجئة واحتياط كامل ويضمن العدل الذي تحتمل معه الضرورة ومقتضياتها المريرة.
    إن أحدا يدرك روح الإسلام واتجاهه لا يقول إن التعدد مطلوب لذاته مستحب بلا مبرر من ضرورة فطرية أو اجتماعية ; وبلا دافع إلا التلذذ الحيواني وإلا التنقل بين الزوجات كما يتنقل الخليل بين الخليلات إنما هو ضرورة تواجه ضرورة وحل يواجه مشكلة وهو ليس متروكا للهوى بلا قيد ولا حد في النظام الإسلامي الذي يواجه كل واقعيات الحياة.
    فإذا انحرف جيل من الأجيال في استخدام هذه الرخصة إذا راح رجال يتخذون من هذه الرخصة فرصة لإحالة الحياة الزوجية مسرحا للذة الحيوانية إذا أمسوا يتنقلون بين الزوجات كما يتنقل الخليل بين الخليلات إذا أنشأوا الحريم في هذه الصورة المريبة فليس ذلك شأن الإسلام ; وليس هؤلاء هم الذين يمثلون الإسلام إن هؤلاء إنما انحدروا إلى هذا الدرك لأنهم بعدوا عن الإسلام ولم يدركوا روحه النظيف الكريم والسبب أنهم يعيشون في مجتمع لا يحكمه الإسلام ولا تسيطر فيه شريعته مجتمع لا تقوم عليه سلطة مسلمة تدين للإسلام وشريعته ; وتأخذ الناس بتوجيهات الإسلام وقوانينه وآدابه وتقاليده.
    إن المجتمع المعادي للإسلام المتفلت من شريعته وقانونه هو المسؤول الأول عن هذه الفوضى هو المسؤول الأول عن الحريم في صورته الهابطة المريبة هو المسؤول الأول عن اتخاذ الحياة الزوجية مسرح لذة بهيمية فمن شاء أن يصلح هذه الحال فليرد الناس إلى الإسلام وشريعة الإسلام ومنهج الإسلام ; فيردهم إلى النظافة والطهارة والاستقامة والاعتدال من شاء الاصلاح فليرد الناس إلى الإسلام لا في هذه الجزئية ولكن في منهج الحياة كلها فالإسلام نظام متكامل لا يعمل إلا وهو كامل شامل..
    والعدل المطلوب هو العدل في المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة أما العدل في مشاعر القلوب وأحاسيس النفوس فلا يطالب به أحد من بني الإنسان لأنه خارج عن إرادة الإنسان وهو العدل الذي قال الله عنه في الآية الأخرى في هذه السورة ولن تستيطعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة هذه الآية التي يحاول بعض الناس أن يتخذوا منها دليلا على تحريم التعدد والأمر ليس كذلك وشريعة الله ليست هازلة حتى تشرع الأمر في آية وتحرمه في آية بهذه الصورة التي تعطي باليمين وتسلب بالشمال فالعدل المطلوب في الآية الأولى ; والذي يتعين عدم التعدد إذا خيف ألا يتحقق ; هو العدل في المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة وسائر الأوضاع الظاهرة بحيث لا ينقص إحدى الزوجات شيء منها ; وبحيث لا تؤثر واحدة دون الأخرى بشيء منها على نحو ما كان النبي ص وهو أرفع إنسان عرفته البشرية يقوم به في الوقت الذي لم يكن أحد يجهل من حوله ولا من نسائه أنه يحب عائشة رضي الله عنها ويؤثرها بعاطفة قلبية خاصة لا تشاركها فيها غيرها فالقلوب ليست ملكا لأصحابها إنما هي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وقد كان ص يعرف دينه ويعرف قلبه فكان يقول < اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك > ونعود فنكرر قبل أن نتجاوز هذه النقطة أن الإسلام لم ينشىء التعدد إنما حدده ولم يأمر بالتعدد إنما رخص فيه وقيده وأنه رخص فيه لمواجهة واقعيات الحياة البشرية وضرورات الفطرة الإنسانية هذه الضرورات وتلك الواقعيات التي ذكرنا بعض ما تكشف لنا حتى الآن منها وقد يكون وراءها غيرها تظهره أطوار الحياة في أجيال أخرى وفي ظروف أخرى كذلك كما يقع في كل تشريع أو توجيه جاء به هذا المنهج الرباني وقصر البشر في فترة من فترات التاريخ عن استيعاب كل ما وراءه من حكمة ومصلحة فالحكمة والمصلحة مفترضتان وواقعتان في كل تشريع إلهي سواء أدركهما البشر أم لم يدركوهما في فترة من فترات التاريخ الإنساني القصير عن طريق الإدراك البشري المحدود !
    ثم ننتقل إلى الإجراء الثاني الذي تنص عليه الآية عند الخوف من عدم تحقق العدل:
    " فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم"
    أي إنه إن خيف عدم العدل في التزوج بأكثر من واحدة تعين الاقتصار على واحدة ولم يجز تجاوزها أو ما ملكت أيمانكم من الإماء زواجا أو تسريا فالنص لم يحدد.
    ولقد سبق أن وقفنا في الجزء الثاني من هذه الظلال وقفة قصيرة أمام مسألة الرق إجمالا فلعله يحسن هنا أن نلم بمسألة الاستمتاع بالإماء خاصة.
    إن الزواج من مملوكة فيه رد لاعتبارها وكرامتها الإنسانية فهو مؤهل من مؤهلات التحرير لها ولنسلها من سيدها حتى ولو لم يعتقها لحظة الزواج فهي منذ اليوم الذي تلد فيه تسمى أم ولد ويمتنع على سيدها بيعها ; وتصبح حرة بعد وفاته أما ولدها فهو حر منذ مولده.
    وكذلك عند التسري بها فإنها إذا ولدت أصبحت أم ولد وامتنع بيعها وصارت حرة بعد وفاة سيدها وصار ولدها منه كذلك حرا إذا اعترف بنسبه وهذا ما كان يحدث عادة.
    فالزواج والتسري كلاهما طريق من طرق التحرير التي شرعها الإسلام وهي كثيرة على أنه قد يحيك في النفس شيء من مسألة التسري هذه فيحسن أن نتذكر أن قضية الرق كلها قضية ضرورة كما بينا هناك وأن الضروة التي اقتضت إباحة الاسترقاق في الحرب الشرعية التي يعلنها الإمام المسلم المنفذ لشريعة الله هي ذاتها التي اقتضت إباحة التسري بالإماء ; لأن مصير المسلمات الحرائر العفيفات حين يؤسرن كان شرا من هذا المصير!
    على أنه يحسن ألا ننسى أن هؤلاء الأسيرات المسترقات لهن مطالب فطرية لا بد أن يحسب حسابها في حياتهن ولا يمكن إغفالها في نظام واقعي يراعي فطرة الإنسان وواقعه فإما أن تتم تلبية هذه المطالب عن طريق الزواج وإما أن تتم عن طريق تسري السيد ما دام نظام الاسترقاق قائما كي لا ينشرن في المجتمع حالة من الانحلال الخلقي والفوضى الجنسية لا ضابط لها حين يلبين حاجتهن الفطرية عن طريق البغاء أو المخادنة كما كانت الحال في الجاهلية.
    أما ما وقع في بعض العصور من الاستكثار من الإماء عن طريق الشراء والخطف والنخاسة وتجميعهن في القصور واتخاذهن وسيلة للإلتذاذ الجنسي البهيمي وتمضية الليالي الحمراء بين قطعان الإماء وعربدة السكر والرقص والغناء إلى آخر ما نقلته الينا الأخبار الصادقة والمبالغ فيها على السواء أما هذا كله فليس هو الإسلام وليس من فعل الإسلام ولا إيحاء الإسلام ولا يجوز أن يحسب على النظام الإسلامي ولا أن يضاف إلى واقعه التاريخي..
    إن الواقع التاريخي الإسلامي هو الذي ينشأ وفق أصول الإسلام وتصوراته وشرعته وموازينه هذا وحده هو الواقع التاريخي الإسلامي أما ما يقع في المجتمع الذي ينتسب إلى الإسلام خارجا على أصوله وموازينه فلا يجوز أن يحسب منه لأنه انحراف عنه.
    إن للإسلام وجوده المستقل خارج واقع المسلمين في أي جيل فالمسلمون لم ينشئوا الإسلام إنما الإسلام هو الذي أنشأ المسلمين الإسلام هو الأصل والمسلمون فرع عنه ونتاج من نتاجه ومن ثم فإن ما يصنعه الناس أو ما يفهمونه ليس هو الذي يحدد أصل النظام الإسلامي أو مفهوم الإسلام الأساسي إلا أن يكون مطابقا للأصل الإسلامي الثابت المستقل عن واقع الناس ومفهومهم والذي يقاس إليه واقع الناس في كل جيل ومفهومهم ليعلم كم هو مطابق أو منحرف عن الإسلام.
    إن الأمر ليس كذلك في النظم الأرضية التي تنشأ ابتداء من تصورات البشر ومن المذاهب التي يضعونها لأنفسهم وذلك حين يرتدون إلى الجاهلية ويكفرون بالله مهما ادعوا أنهم يؤمنون به فمظهر الإيمان الأول بالله هو استمداد الأنظمة من منهجه وشريعته ولا إيمان بغير هذه القاعدة الكبيرة ذلك أن المفهومات المتغيرة للناس حينئذ والأوضاع المتطورة في أنظمتهم هي التي تحدد مفهوم المذاهب التي وضعوها لأنفسهم وطبقوها على أنفسهم.
    فأما في النظام الإسلامي الذي لم يصنعه الناس لأنفسهم إنما صنعه للناس رب الناس وخالقهم ورازقهم ومالكهم فأما في هذا النظام فالناس إما أن يتبعوه ويقيموا أوضاعهم وفقه ; فواقعهم إذن هو الواقع التاريخي الإسلامي وإما أن ينحرفوا عنه أو يجانبوه كلية فليس هذا واقعا تاريخيا للإسلام إنما هو انحراف عن الإسلام!
    ولا بد من الإنتباه إلى هذا الاعتبار عند النظر في التاريخ الإسلامي فعلى هذا الاعتبار تقوم النظرية التاريخية الإسلامية وهي تختلف تماما مع سائر النظريات التاريخية الأخرى التي تعتبر واقع الجماعة الفعلي هو التفسير العملي للنظرية أو المذهب وتبحث عن تطور النظرية أو المذهب في هذا الواقع الفعلي للجماعة التي تعتنقه وفي المفهومات المتغيرة لهذه النظرية في فكر الجماعة وتطبيق هذه النظرة على الإسلام ينافي طبيعته المتفردة ويؤدي إلى أخطار كثيرة في تحديد المفهوم الإسلامي الحقيقي.
    وأخيرا تفصح الآية عن حكمة هذه الإجراءات كلها إنها اتقاء الجور وتحقيق العدل:
    " ذلك أدنى ألا تعولوا"
    ذلك البعد عن نكاح اليتيمات إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ونكاح غيرهن من النساء مثنى وثلاث ورباع ونكاح الواحدة فقط إن خفتم ألا تعدلوا أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا أي ذلك أقرب ألا تظلموا وألا تجوروا.
    وهكذا يتبين أن البحث عن العدل والقسط هو رائد هذا المنهج وهدف كل جزئية من جزئياته والعدل أجدر أن يراعي في المحضن الذي يضم الأسرة وهي اللبنة الأولى للبناء الاجتماعي كله ونقطة الانطلاق إلى الحياة الاجتماعية العامة وفيه تدرج الأجيال وهي لدنة رخصة قابلة للتكيف فإن لم يقم على العدل والود والسلام فلا عدل ولا ود في المجتمع كله ولا سلام.
    رد مع اقتباس
    #5
    قديم 18-11-05, 10:10 PM
    أبو أحمد الحنبلي أبو أحمد الحنبلي غير متواجد حالياً
    وفقه الله

    تاريخ التسجيل: 13-10-05
    المشاركات: 85
    افتراضي
    هناك مسائل مهمة في قضية التعدد:
    طاقة الذكر الجنسية أكبر من الأنثى في معظم الكائنات الحية وخاصة في الحيوانات... وكذلك الذكر من بني الأنسان الطبيعي طاقته أكثر من طاقة الأنثى....
    وعمر المرأة الجنسي حوالي نصف عمر الذكر كما هو مشاهد إذ أن الحمل يتوقف عند غالب النساء بعد الأربعين قليلا بينما الرجل يصل إلى الثمانين وهو في كفائته الجنسية ويتبع ذلك الرغبة في الجنس ...
    ثم إن معظم علماء النفس المهتمين بهذا الجانب يقرون بذلك
    وقرأت في بعض الأبحاث لعلماء نفس مهتمين بهذا المجال أن تعداد الزوجات علاج للبرود الجنسي الذي تعاني منه الحضارة الغربية اليوم...وهو علاج حاسم لأمراض الإكتئاب والأمراض النفسية....
    ثم أن فائدته للأنثي أكثر من فائدته للرجال والعاقلات من النساء يفهمن هذا الكلام...إذ لو كل رجل سئم من معاشرة زوجته بسبب الخلافات الزوجية وغيرها طلقها لكان الضرر أكبر من أن تبقى تحت كفالته ورعايته ويتزوج عليها ثم قد تعود الأمور إلى أحسن من ذلك مستقبلا
    والمتبصر في حال الناس يجد أن ذوي التعدد من الرجال أهناء حلا وأشرح صدرا من غيرهم ويفتح الله لهم من الأرزاق ماهو مشاهد لكل ذي بصيرة
    أما النساء فقد رتب الله على من صبرت منهن بان لها أجر شهيد كما في الحديث(( أن الله كتب عليكن الغيرة فمن صبرت لها أجر شهيد))...
    والوقت لا يكفي لبيان مجمل الحكم نسأل الله العظيم أن لا يحرم منسوبي هذا المنتدىوالقائمين عليه من فضائل التعدد
    رد مع اقتباس
    #6
    قديم 18-11-05, 10:23 PM
    حفيدة الصالحين حفيدة الصالحين غير متواجد حالياً
    وفقها الله

    تاريخ التسجيل: 09-11-05
    المشاركات: 121
    افتراضي
    جزاكم الله خيرا
    رد مع اقتباس
    #7
    قديم 19-11-05, 08:36 PM
    محمود عبدالله محمود عبدالله غير متواجد حالياً
    وفقه الله

    تاريخ التسجيل: 13-11-05
    المشاركات: 1
    افتراضي
    ###حذفه المشرف###
    رد مع اقتباس
    #8
    قديم 19-11-05, 11:59 PM
    عبد اللطيف الحسيني عبد اللطيف الحسيني غير متواجد حالياً
    وفقه الله

    تاريخ التسجيل: 12-08-05
    المشاركات: 1,037
    افتراضي
    السلام عليكم،
    جزاكم الله خيرا على هذه التعليقات،
    ولي ملاحظة يا أبا طارق،
    فلقد اقتنيت كتابكم الموسوم أحكام التعدد في ضوء الكتاب والسنَّة،
    وقرأت كثيرا منه في جلسة واحدة،
    ولكنه جلب لي من التأنيب والتنكيل ما الله به عليم،
    حتى خشيت أن يفعل بي ما فعله المعلمي بالكوثري في تنكيله،
    وأنصح من أراد من الإخوة اقتناء هذا الكتاب وأمثاله أن يخفيها في حرز مكين في مكتبته لا تصل إليه يد غيره،
    وقد أفلح من انتصح
    __________________
    لقول الشيخ أنباني فلان*****وكان من الأيمة عن فلان
    إلى أن ينتهي الإسناد أحلى***لقلبي من محادثة الحسان
    فإن كتابة الأخبار ترقى***بصاحبها إلى غرف الجنان
    رد مع اقتباس
    #9
    قديم 20-11-05, 12:03 AM
    إحسـان العتيـبي إحسـان العتيـبي غير متواجد حالياً
    وفقه الله

    تاريخ التسجيل: 12-03-02
    الدولة: الأردن
    المشاركات: 4,716
    افتراضي
    Smile

    أضحك الله سنك

    والغريب أن الكتاب عليه اسمه من الأمام والخلف والجنب !

    فحيث رميته أو صففته ظهر الاسم

    وقد بعثت نسخة منه هدية لطبيب أسنان صديق وقلت له في الإهداء :

    " واحذر على أسنانك أن تكسر " !
    __________________
    قال عبد الله بن المبارك : " ما أعياني شيء كما أعياني أني لا أجد أخاً في الله عز وجل "
    وقال ميمون بن مهران : "صديق لا تنفعك حياته لا يضرك موته ".
    رد مع اقتباس
    #10
    قديم 21-11-05, 01:17 AM
    سعيد الحلبي سعيد الحلبي غير متواجد حالياً
    وفقه الله

    تاريخ التسجيل: 01-03-05
    الدولة: مصر
    المشاركات: 834
    افتراضي
    أضحك الله سن شيخنا
    لو تكسرت أسنانه فهو طبيب أسنان
    وسيبادر الزملاء لعلاجه مجانا
    أما نحن فلنا الله
    لفهم موضوع التعدد جيدا
    أرجو إلقاء نظرة على المستويين الأخلاقي والاجتماعي للمجتمع المصري
    منذ اختفت منه سنة التعدد
    __________________
    أهل الحديث بلغتم غاية الأرب
    فلتقبلوا بينكم سعيدا الحلبي
    عنيتم بخطى المهدي ويحكم
    وفي الصفات ركبتم مركب الأدب
    رد مع اقتباس
    #11
    قديم 21-11-05, 09:48 AM
    محمود شعبان محمود شعبان غير متواجد حالياً
    وفقه الله

    تاريخ التسجيل: 23-09-03
    المشاركات: 893
    افتراضي
    تعدد الزوجات
    السؤال (7149): ما حكم تعدد الزوجات بالتفصيل؟

    أجاب عن السؤال الشيخ/ عبد الله بن عبد الوهاب بن سردار (خطيب جامع العمودي بالمدينة المنورة)
    الجواب:
    تعدد الزوجات عمل مستحب؛ لقول الله –تعالى-:"وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً".
    فاختار الله –عز وجل- التزوج بأكثر من واحدة، فإن خاف عدم العدل تزوج بواحدة فقط، ثم إن التعدد هو السنة وعمل نبينا –صلى الله عليه وسلم- والله –عز وجل- يقول:" لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة" وقال ابن عباس –رضي الله عنهما-:"إن خير هذه الأمة أكثرها نساءً" رواه البخاري.
    وينبغي على العبد الذي يريد تطبيق هذه السنة أن يطبقها مع الالتزام بالضابط الشرعي حتى يكون التعدد رحمة ونعمة كما أراده الشرع، أما إذا تخلى عن الضوابط الشرعية وترك تقوى الله –عز وجل- في شأن التعدد فإنه يقع في المحاذير الشرعية والمشكلات الاجتماعية.
    وأهم ضابط شرعي هو أن يعرف من نفسه أنه يعدل بين الزوجات، كما ينبغي أن يراعي أن يكون قادراً القدرة المالية على الإنفاق على زوجتين أو أكثر، ويكون قادراً القدرة البدنية على إعفاف الزوجات، ويكون قادراً القدرة الإدارية الاجتماعية بحيث يحسن عشرة الزوجات ويربي الأبناء والبنات، والله أعلم.


    ********************
    لماذا تعدد الزوجات؟
    السؤال (423): السلام عليكم.
    أنا مسلمة وقد سألتني امرأة نصرانية السؤال التالي:
    لماذا يحق للرجل في دين الإسلام أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع، بينما لا يحق للمرأة أن تتزوج أكثر من رجل واحد؟ وهي تقول: إن ذلك غير عادل.
    أرجو التكرم ببيان توضيح مقنع لتلك المرأة.

    أجاب عن السؤال الشيخ/د0 خالد القاسم (عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود)
    الجواب:
    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:
    الجواب من عدة أوجه:
    الأول: التعدد لم يبتدعه الإسلام، وإنما هو موجود في اليهودية وبعض الملل السابقة، وقد عدد أنبياء الله كإبراهيم، وسليمان –عليهما السلام-، وقد صرحت به التوراة.
    الثاني: لا يسوغ قياس المرأة على الرجل في التعدد؛ لأن القياس إنما يكون بين المتماثلين، وهذا منعدم بين الرجل والمرأة، فالرجل يختلف عن المرأة كثيراً، ومن ذلك:
    · أن المرأة تأتيها العادة بنزول الدم ربع دهرها والرجل لا يأتيه.
    · أن قدرة الرجل على الإنجاب أكثر زمناً من المرأة، حيث إن المرأة تتوقف في سن الخمسين بينما الرجل يستمر.
    · أن المرأة تحمل وتلد وتنفس والرجل لا يأتيه شيء من ذلك.
    · أن الرجل قادر على أن ينجب مرات عدة في سنة واحدة بخلاف المرأة.
    أن المرأة أكثر عاطفية من الرجل ويصعب عليها تحكيم العقل بل تجنح بها العاطفة.
    فالمرأة لا تستطيع الجمع بين عدة رجال لجموح العاطفة بها من جهة، وتتعلق بعض الموانع بها من حمل ونفاس وعادة مما يمنعها من القيام بحق رجلين، بل بإجماع العقلاء فإن تردد رجلين على امرأة تأباه الأخلاق السليمة وكافة الشرائع فضلاً عن اختلاط الأنساب، وأما الرجل فهو ممكن وواقع.
    *إن الرجل هو القيم على المرأة بما ميزه الله من قوة الشخصية والإنفاق على البيت.
    فتفوق الرجل أمر لا ينكر لكل عاقل بل من نظر إلى كافة دول العالم وجد أن (90%) من المراكز القيادية من وزراء وأعلى هي بيد الرجل، وكذلك المبدعون ورؤساء الشركات وهذا الأمر ليس مصادفة.
    فتعدد الرجل للمرأة الواحدة ضرره أكثر من نفعه إن لم يكن متعذراً، وتعدد النساء للرجل أباحه الإسلام لمصلحة الرجل والمرأة معاً، ويتضح ذلك بتأمل ما يلي:
    1- أن التعدد يحافظ على استقرار الأسر، فعندما تكون الزوجة الأولى عاقراً أو عندها من العيوب فإن تعدد زوجها عليها خير من طلاقها وبقائها عانساً.
    2- أن ظروف كثير من الرجال تجعل التعدد أمراً ضرورياً له كالمكثرين من الأسفار، أو من لديهم حاجة للنساء تعجز عنه امرأة واحدة نظراً لظروف العادة والحمل والنفاس أو مرض الزوجة وغير ذلك، فالتعدد خير من الزنى الذي فشا في الغرب أو من الطلاق.
    3- أن التعدد يصب في مصلحة النساء، فالزوجة الثانية هي التي قبلت به وهو في مصلحتها، حيث إن هذا الزواج خير لها من العنوسة لذا قبلت به ولم تجبر عليه.
    4- أن التعدد هو الحل لمسألة العنوسة حيث إن النساء يعمرن أكثر من الرجال، وهن أكثر تعداداً من الرجال، والرجال أكثر عرضة للموت من النساء.
    5- أن الإسلام عندما أباح التعدد وضع له شروطاً وضوابط تضمن حق المرأة، وهي:
    *ألا يتجاوز أربع.
    *العدل بين النساء في النفقة والمبيت والأمور المقدور عليها.
    وحرم على العاجز عن العدل التعدد "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة".
    ونحن كمسلمين نؤمن أن ما شرعه الله –تعالى- هو الحكمة والعدل وفيه صالح البشر، علمنا الحكمة أم لم نعلم، والله –عز وجل- لم يوجب حتى الزواج من الأولى، وإنما حث عليه كما أباح التعدد لمن هو قادر على العدل.
    نسأل الله –تعالى- التوفيق والهداية للجميع.
    **********************
    مظان الأحكام المتعلقة بتعدد الزوجات
    السؤال رقم ( ): هل هناك كتب أو دراسات قديمة أو معاصرة تتحدث بالتفصيل عن الأحكام الفقهية لتعدد الزوجات؟ وما يجب على الرجل حيال زوجاته؟ وما يجب على الزوجات تجاه بعضهن؟ أو تجاه الزوج من الناحية الفقهية؟

    أجاب عن السؤال الشيخ / عبدالوهاب بن ناصر الطريري (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام سابقاً)
    الجواب:
    نعم في كتب الفقه تفصيل لذلك في كتاب النكاح، وعشرة النساء، ومباحث القسم بين الزوجات.
    ******************
    من أحكام التعدد

    الشيخ/أبي محمد عبد الله بن مانع العتيبي 21/4/1424
    21/06/2003


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
    فهذا ملخص نافع – إن شاء الله – في أحكام تهم الذي تزوج أكثر من زوجة كتبته تيسيرا على المعددين وتقريباً للفقه بين المسلمين بعد طلب بعض الفضلاء لكثرة الجهل في أحكام القسم بين النساء عند الخلق إلا من رحم الله وقد انتقيته من كتب الحديث وشروحها وكتب الفقه والنوازل والقواعد الفقهية . والله أسأل أن يجعله طريقاً لنيل رضاه ومقرباً لجنات النعيم يوم لقاه . وصلى الله وسلم على رسول الله .

    * * *

    1 - يجب العدل بين الزوجات قال ربنا جل في علاه : ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) النساء آية 3 وقد روى أحمد والأربعة من طريق همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بِشير بن نَهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من كان له امرأتان فمال إلى أحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ) قال أبو عيسى وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال كان يقال ولا نعرف الحديث مرفوعا إلا من حديث همام وهمام ثقة حافظ .أ.هـ0 وفي العلل الكبير قال حديث همام أشبه .أ.هـ . قلت وهذا مصير من الترمذي إلى ترجيح المرفوع وهو الصواب إن شاء الله0فالحديث ثابت.
    والعدل الواجب هنا في القسم والسكن والكسوة والنفقة ، وهل العدل في الواجب من ذلك فقط، أم يشمل العدل في الواجب والمستحب والمباح؟
    فعلى القول الأول يجب العدل في الواجب من النفقة والملبس والمسكن فما فضل بعد ذلك من مال أو ملابس أو حلي أو سعة في مسكن فهذا كله لا ينافي العدل لأن ما زاد نفل والنفل فضل وهذا اختيار شيخنا ابن باز، ونص عليه أحمد رحمهما الله. انظر المغني ( 10/242 ) وهو قول أكثر أهل العلم وجمهورهم ولهذا قال الحافظ أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري على قول البخاري باب العدل بين النساء، وذكر الآية ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء . . ) قال ما نصه أشار بذكر الآية إلى أن المنتهى فيها العدل بينهن من كل جهة وبالحديث إلى أن المراد بالعدل التسوية بينهن بما يليق بكل منهن فإذا وفَّى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع بتحفة . أ.هـ.
    والقول الثاني العدل واجب في كل ما يقدر عليه مما يجب عليه أو يستحب أو يباح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله صاحب الإنصاف و كذلك اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمهما الله، وقال بعض أهل العلم التسوية في مثل هذا تشق فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج فسقوط وجوبه أقرب.
    وعدم العدل بين الزوجات من كبائر الذنوب ولهذا توعد عليه في الآخرة بسقوط شقه والجزاء من جنس العمل فلما مال في الدنيا عن العدل جاء بهذه الصفة يوم القيامة على رؤوس الأشهاد.
    وأما العدل في المحبة والجماع، فعامة العلماء على عدم وجوبه لأنه ليس في ملكه، ولهذا قال ابن القيم في الهدي (5/151) لا تجب التسوية بين النساء في المحبة فإنها لا تملك وكانت عائشة رضي الله عنها أحب نسائه إليه وأخذ من هذا أنه لا تجب التسوية بينهن في الوطء لأنه مُوقف على المحبة والميل وهي بيد مقلب القلوب، وفي هذا تفصيل وهو أنه إن تركه لعدم الداعي إليه وعدم الانتشار فهو معذور وإن تركه مع الداعي إليه ولكن داعيه إلى الضرة أقوى فهذا مما يدخل تحت قدرته وملكه فإن أدى الواجب عليه منه لم يبق لها حق ولم يلزمه التسوية وإن ترك الواجب منه فلها المطالبة به.أ.هـ.
    وقد روى أبو داود والنسائي من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبدالله بن يزيد عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول ( اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ) ورواه حماد بن زيد عن أيوب فأرسله لم يذكر فيه عائشة وهو المحفوظ.
    والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة أكثر من سائر أزواجه وهذا أمر مشهورعنه صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح عن عمرو بن العاص لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك قال: عائشة ، قال من الرجال قال أبوها …. الحديث. وبوب البخاري : باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض على حديث ابن عباس والجماع تابع لشهوة النفس وانبعاثها ومحبتها . .
    وحيث قلنا لا يجب العدل في الجماع لكن يجب أن يعفها ويعاشرها بالمعروف وكذلك لا يجب العدل في مقدمات الجماع من أنواع الاستمتاعات لكن يستحب ذلك وروي عن بعض السلف أنه كان يعدل بين نسائه حتى في القُبل.

    2 - القسم يكون بين الزوجات يوم لهذه ويوم لتلك . . فإن أحب أن يقسم يومين يومين أو ثلاثة ثلاثة فقيل يجوز له ذلك وقيل بل لا بد من رضاهن فيما زاد على اليوم وهذا أرجح لأن في العمل به إزالة الوحشة عنهن لقرب عهده بهن اللهم أن يكون للزوج غرض صحيح في الزيادة على اليوم لا يمكن إدراكه إلا بذلك فيجوز والحالة هذه بلا رضاهن.

    3 - القسم يكون للمريضة والحائض والنفساء، فلا يسقط حقهن في القسم لأجل ما عرض لها، وكذا يقسم لمن آلى منها أو ظاهر منها أو رتقاء أو مُحرمة وكذا يقسم لكتابية ومجنونة إلا أن تكون غير مأمونة لأنه لا يحصل الأنس بها ولا لها وكذا يجب القسم على الزوج المريض والعنِّين والمجنون إلا إن يكون غير مأمون لأنه لا يحصل منه أنس ، وأصل المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه ( أين أنا غداً ) رواه البخاري.ولأن القسم القصد منه السَكن والأنس، وهو حاصل بالمبيت.

    4 -إذا مرضت إحدى زوجاته ولم يوجد لها متعهد أو ممرض واحتاجت لتعهد زوجها فإنه يمكث معها ويقضي للباقيات بعد البرء فإن ماتت تعذر القضاء لأنه.إنما يحسب من نوبتها، وإذا تعذر القسم للمريضة من أجل كونها في المستشفى ، فإنه لا قسم لها ولا يقضي لها بعد خروجها من المستشفى كسفرها في حاجتها بإذنه على القول الراجح.

    5 - القسم عماده بالليل، والنهار تبع له . . ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: ( قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي) وإنما قبض النبي صلى الله عليه وسلم نهاراً، والنهار يتبع الليلة الماضية، وأما من كان معاشه بالليل كالحارس ونحوه فقسمه يكون بالنهار.

    6 - الزوجة المغمى عليها يسقط حقها في القسم لتعذر حصوله لها ولا قضاء لها.

    7 - لا قسم للناشر ولا المطلقة الرجعية.

    8 - يجوز الدخول على نسائه نهاراً والمكث قليلاً ولو في غير نوبتهن، ولهذا قال البخاري باب دخول الرجل على نسائه في اليوم ثم أسند حديث عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن . . ).
    ولفظه عند أبي داود ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم في مكثه عندنا وكان قلّ يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها ) ولفظ البيهقي (7/300) ( يطوف علينا جميعاً فيقبل ويلمس مادون الوقاع . . )
    وهذا الدخول للحاجة من دفع نفقة أو عيادة أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته أو زيارة لبعد عهده بها وكذلك للتأنيس والمباشرة والتقبيل من غير جماع-
    وهذا كما ترى لا ينافي العدل بل هو العدل، ولهذا قال ابن القيم في الهدي (5/152) في حكمه صلى الله عليه وسلم في قسم الابتداء والدوام بين الزوجات وذكر من فوائد حديث عائشة ( أن الرجل له أن يدخل على نسائه كلهن في يوم إحداهن ولكن لا يطؤها في غير نوبتها ).
    وأما الدخول ليلاً لغير صاحبة النوبة فقد صرح العلماء بتحريمه إلا لضرورة تستدعي ذلك كحريق ومرض مفاجيء، ونحو ذلك من الضرورات أو الحاجات الملحة.

    9 - يجوز للرجل جماع نسائه كلهن في ساعة واحدة ولو كان في نوبة إحداهن فقد روى البخاري من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن ( إحدى عشرة ) قال قتادة قلت لأنس أو كان يطيقه ؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس ( تسع نسوة )0وبوب عليه البخاري : من طاف على نسائه في غسل واحد، وجاء نحوه عن عائشة قالت: ( كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرماً ينضخ طيباً ) أخرجه البخاري أيضاً، فمثل هذا جائز كما ثبت به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان هذا بإذن صاحبة النوبة أو كان عادة للإنسان أنه ربما وطيء نسائه كلهن في نوبة إحداهن فلا بأس إذ لا جور في ذلك بل هو عدل، وقد كان هذا من عادة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم.فإن اغتسل بعد كل جماع فحسن وإن توضأ فهو حسن، وأقل الأحوال أن يغسل ذكره حتى لا تختلط المياه لا ختلاف الأرحام.

    10 - إذا تزوج البكر على الثيب ( زوجته أو زوجاته السابقات قطع الدور ) وأقام عند البكر سبعة أيام ثم قسم وإذا تزوج ثيباً على زوجته أو زوجاته السابقات قطع الدور وأقام عندها ثلاثة أيام ثم قسم فإن أرادت الثيب الجديدة أن يمكث عندها سبعاً فلها ذلك إذا رضي الزوج، فإن سبَّع لها سبَّع لسائر زوجاته، ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم. قال أبو قلابة الراوي عن أنس: لو شئت لقلت إن أنساً رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثاً فأراد أن يخرج فأخذت بثوبه فقال لها إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبَّعت لك، وإن سبَّعت لك سبعت لنسائي وإن شئت ثلَّثت ثم درت قالت: ثلَّث ) أ.هـ ( من مجموع الألفاظ عند مسلم ).
    ومعنى قوله ( ليس بكِ على أهلكِ هوان ) يعني بأهلك نفسه عليه الصلاة والسلام، ومعنى هوان أي هون يريد أنك عزيزة وغالية ولكن هذا القسم هو الحق.
    وتخيير الزوج الثيب بين ثلاث وسبع ليس بواجب بل هو سنة ولا يجب على الزوج مشاورة البواقي فيما تختار الثيب الجديدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشاور زوجاته في ذلك.
    فإن قيل لم زاد الثيب أربعة أيام وقضى البواقي سبعاً قيل هذا من العدل لأنه أخر حقهن وزاد الأولى أربعاً.
    فإن قيل لما خص البكر بسبع والثيب بثلاث قيل الحكمة ظاهرة لوجهين.
    أولاً: قوة الرغبة في البكر غالبا.( وفي هذا مراعاة الرجل ).
    ثانيا: استيحاش البكر من الرجال غالباً فزيد في المدة للإستئناس.(وفي هذا مراعاة للمرأة).

    11 - و إذا تزوج بكراً على بكر ويتصور هذا لو عقد على بكر وتردد عليها من غير جماع ثم تزوج بكراً أخرى فهل حكمه كحكم من تزوج بكراً على ثيب؟
    الجواب نعم ويكون معنى قوله : ( تزوج البكر على الثيب ) من باب الأغلب مع أن هذه الصورة نادرة.

    12- تجب الموالاة في سبع البكر وثلاث الثيب ولو فرق لم تحسب أ صلا على القول الراجح .

    13 - بعد انقضاء أيام البكر أو الثيب يدور على باقي نسائه وتصبح الجديدة آخرهن نوبة .

    14 - إذ سافر بجديدة وقديمة بقرعة أوبرضى البواقي تمم للجديدة حق العقد ثم قسم بينها وبين الآخرى .

    15-إذا أقام الزوج عند الثيب سبعا فأقام بغير اختيارها في الأربع الزائدة فانه يقضي للباقيات الأربع الزائدة فقط لأن مكثه عندها بغير رضاها فلم تؤاخذ به .

    16 - وإذا تزوج بكرين في عقد واحد كما لو عقد له رجل على ابنته وابنة أخيه (ابنتي عم ) فإنه يقرع بينهما فإذا خرجت قرعة إحداهن مكث عندها سبعاً ثم الأخرى سبعاً وإن تقدم عقد إحداهما على الأخرى فزفت إليه قبلاً فهي المقدمة بلا قرعة.

    17 - إذا تزوج امرأة بكراً أو ثيباً وليس عنده غيرها، فلا يتعين عليه التسبيع أو التثليث ، لأنه لم ينكحها على غيرها ، وهي طِلق له دهرها ، فلم تقع المشاحة في الزمن حتى يلزمه الت
    Admin
    Admin
    Admin
    عدد المساهمات : 445
    نقاط : 1627
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 25/07/2011
    العمر : 51
    الموقع : https://twhed.mam9.com
    https://twhed.mam9.com

    ما هى فؤاد تعدد الزوجات فى الاسلام للشيخ بن عثيمين رحمه الله Empty رد من اخيك حسن ابو عبد الرحمن

    الثلاثاء أكتوبر 04, 2011 5:00 pm
    بارك الله فى الشيخ بن عثيمين وجزاه الله عن امة الاسلام خير الجزاء موضوع حق يستحق القراءة والمشاهدة
    الرجوع الى أعلى الصفحة
    صلاحيات هذا المنتدى:
    لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى