ما احلا التوحيد

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ما احلا التوحيد
ما احلا التوحيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
نتائج البحث
بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية

المواضيع الأخيرة
اثاث للشقه بالوان رائعه الأحد أبريل 22, 2012 8:06 pmانين الصمت
اطلي اضافرك بالوان جذابه الأحد أبريل 22, 2012 2:37 amانين الصمت
اقنعه لجميع انواع البشرهالثلاثاء مارس 13, 2012 2:34 amأنين الصمت
برنامج العروس يوم زواجهاالأحد مارس 11, 2012 9:32 pmأنين الصمت
يوليو 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



إعلانات تجارية

    لا يوجد حالياً أي إعلان


    اذهب الى الأسفل
    Admin
    Admin
    Admin
    عدد المساهمات : 445
    نقاط : 1627
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 25/07/2011
    العمر : 51
    الموقع : https://twhed.mam9.com
    https://twhed.mam9.com

    القواعد الفقهية22 Empty القواعد الفقهية22

    الخميس فبراير 23, 2012 8:11 pm
    القاعدة الثانية والعشرون

    الأمر المطلق عن القرائن يفيد الوجوب

    وبالقرينـة يفيـد ما تفيـده القرينـة

    هذا هو الأصل الذي ينبغي مراعاته وهو قول الجمهور ، أن الدليل إذا خرج
    مخرج الأمر فإنه يحمل على الوجوب إلا إذا اقترنت به قرينة تخرجه عن هذا الأصل إلى
    غيره فينصرف من الوجوب إلى ما دلت عليه هذه القرينة من إباحة أو ندب . ونعني بالأمر
    هو طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء ، ولا يشترط له الإرادة خلافاً للمعتزلة ،
    ولا يشترط لإفادته الوجوب اقترانه بعقوبة لتاركه ، أو اقترانه بثواب لفاعله ، بل
    إنما يدل على الأمر بمجرد صيغته وهي ( افعل ) وما تصرف منها .


    والذي يدل على ذلك أي على أن الأمر المطلق يفيد الوجوب أمور :


    منها : قوله تعالى : ] فَلْيَحْذَرْ الَّذِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمْرِهِ أنْ تُصِيبَهُمْ
    فِتْنَةٌ أوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ
    [ فتوعد على مخالفة أمر الرسول r بالعذاب ، والوعيد لا يكون
    إلا على ترك واجب فدل على أن امتثال أمره واجب وهو المطلوب .


    ومنها : قوله تعالى : ] وَإذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ [ فتوعدهم بالويل بقولهSad ويل يومئذٍ للمكذبين لأنهم خالفوا الأمر ولم
    يركعوا مما يدل على أن الأمر كان واجبًا .


    ومنها : قوله تعالــى : ] اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنْ
    السَّاجِدِينَ * قَالَ مَا مَنَعَكَ ألا تَسْجُدَ إذْ أمَرْتُكَ … الآية

    [ فذم إبليس وعاقبه بالعقوبة المعروفة لأنه ترك السجود لآدم تحيةً ، وذلك
    ذم على مخالفة الأمر المجرد فدل على أنه يقتضي الوجوب .


    ومنها : قوله r : ( لولا أن أشق على أمتي
    لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) وفي حديث آخر : ( مع كل وضوء ) فدل ذلك دلالة واضحة
    على أنه لو أمرهم به لأصبح واجبًا ولتحققت به المشقة ، لكن لم يأمرهم لوجود المشقة
    ، مما يدل على أن الأمر يفيد الوجوب وهذا من أوضح الأدلة .


    ومنها : أن العبد إذا خالف أمر سيده فعاقبه لم يلم على عقابه باتفاق العقلاء ،
    ولولا إفادة الأمر المجرد والوجوب لاتجه لوم السيد في هذه الصورة ، لكنه لا يتجه
    فدل على أن إفادة الأمر المجرد للوجوب وهو المطلوب .


    إذا علم هذا فليعلم أن هذه القاعدة مطردة في جميع الفروع ، فلا يشذ منها
    شيء فكل أمرٍ ورد بصيغته المقررة عند الأصوليين سواءً في قرآنٍ أو سنة فالواجب
    بمقتضى الأدلة هو حمله على الوجوب مباشرة بحيث يثاب فاعله امتثالاً ويستحق العقاب
    تاركه ، إلا إذا اقترنت بهذا الأمر قرينة تصرفه عن بابه إلى شيء آخر سواءً كانت
    قرينةً متصلة أو منفصلة فإننا نحمل الأمر في هذه الحالة على ما دلت عليه هذه
    القرينة .وإليك الفروع حتى تتضح القاعدة أكثر :فمنها : الأمر بالصلاة
    والزكاة والحج والصوم وبر الوالدين كل ذلك واجب بقوله تعالى :
    ] وَأقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ [ وقوله تعالى : ] وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ [ . وقوله r : ( فحجوا ) . وقوله تعالى :
    ] كتب عليكم الصيام [ (1).
    وقوله
    r : ( صوموا لرؤيته ) . وقوله
    تعالى :
    ] وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا [ . وقولــه r : ( بروا آباءكم ) فكل هذه
    أوامر محمولة على الوجوب ؛ لأنه الأصل فيها ولعدم وجود قرينة صارفة .


    ومنها : قوله r : ( صلوا كما رأيتموني أصلي )
    رواه البخاري ، فيه أمر وهو قوله : ( صلوا ) فيحمل ذلك الأمر على الوجوب ،
    فكل فعل فعله النبي
    r في الصلاة فإنه واجب إلا ما
    دلت القرائــن على أنه سنة فيخرج من هذا العموم ، ويبقى باقي الأفعال والأقوال على
    الوجوب لهــذا الأمر ، وكذلك حديث المسيء صلاته خرج مخرج الأمر فقال
    r له : ( أسبــغ الوضـوء ثم
    استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن … الخ ) كل ذلك خرج بصيغة الأمر
    فيحمل على الوجوب إلا فيما وردت فيه قرينة تصرفه عن بابه إلى الندب فيحمل على الندب
    ، والله أعلم .


    ومنها : قوله r : ( خذوا عني مناسككم ) دليل
    على أن كل شيء فعله
    r في حجة الوداع أنه للوجوب
    لأمره بأخذه ، والأمر للوجوب إلا فيما وردت القرائن بصرفه عن بابه إلى الندب فيحمل
    عليه(1)
    ، والله أعلم .


    ومنها : قوله تعالى في العبيد : ] فَكَاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا [ دليل على وجوب مكاتبة السيد عبده إن علم فيه قدرة على الكسب والعمل حتى
    يؤدي ما عليه ، لكن هذا الأمر أعني قوله تعالى
    ] فَكَاتِبُوهُمْ [ ليس على بابه وهو الوجوب ؛ لأنه دلت القرينة على أنه للندب ، وذلك لأن
    النبي
    r بعد هذا الأمر لم يكاتب عبيده
    ، ولا كل الصحابة أيضًا كاتبوا عبيدهم ، فلو كان الأمر واجـبًا لامتثلوه أتم امتثال
    ، لكن عدم امتثالهم صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب ، فتكون مكاتبة السيد لعبده
    بالشرط المذكور في الآية مستحبة لا واجبة .


    ومنها : قوله r : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه
    فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده ) فقوله :
    ( فليغسل ) صيغة من صيغ الأمر وهو الفعل المضارع المقرون بلام الأمر ، فيدل
    على أن غسل اليدين بعد الاستيقاظ من نوم الليل خاصة واجب ثلاثًا ، لأن الأمر المطلق
    عن القرائن يفيد الوجوب إلا بقرينة، ولم تأت قرينة تصرف هذا الأمر عن بابه ، فقلنا
    أنه يفيد الوجوب ، والله أعلم .


    ومنها : قوله r : ( إذا دخل أحدكم المسجد
    فليركع ركعتين قبل أن يجلس) وقوله لمن جلس يوم الجمعة : ( قم فصل ركعتين ) متفق
    عليهما ، فقوله : ( فليركع ركعتين ) أمر فهو على الوجوب ، فتكون تحية المسجد واجبـة
    ؛ لأنها خرجت مخرج الأمر ، والأمر يقتضي الوجوب وهو قول أهل الظاهر وليس ببعيد ،
    لكن رد الجمهور ذلك بأنـه قد ورد لهذا الأمر صارف وذلك في قوله
    r لمن تخطى رقاب الناس يوم
    الجمعـة : ( اجلس فقد آذيت ) فلو كانت واجبة لما أمره بالجلوس حتى يصليها ، ولحديث
    : ( خمس صلوات كتبهن الله على العباد ) واقتصاره على هذه الخمس يدل على أن غيرها
    ليس بواجب ، حديث من سأله عن الإسلام فقال : ( خمس صلوات في اليوم والليلة ) ،
    وبهذا تكون القاعدة قد اتضحت - إن شاء الله تعالى - ، وعلى هذه الفروع قس ، والله
    تعالى أعلى وأعلم
    الرجوع الى أعلى الصفحة
    صلاحيات هذا المنتدى:
    لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى